الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات [ 2132 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة ( 1 ) بارد وإن دم الحيض حار . [ 2133 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عن حفص بن البختري قال . دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري ( أ ) حيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حار ، عبيط ( 2 ) ، أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر ، بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . [ 2134 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن ادخلها على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت " إلى أن قال " : فقالت
--> الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 91 / 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 151 / 430 . ( 1 ) في نسخة : المستحاضة . ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 3 : 91 / 1 . ( 1 ) في نسخة : أحيض . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) العبيط : الطري . ( لسان العرب 7 : 347 ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 151 / 429 . 3 - الكافي 3 : 91 / 3 .